السبت، 18 ديسمبر 2010

حكم تقبيل الرجل ابنتة على فمها


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أباحت الشريعة للمسلم أن يقبل محارمه مالم يكن في هذا شهوة أو كان مظنة للشهوة أو طريقا لاستثارة الشهوة الكامنة،
وقد سئل الإمام أحمد عن تقبيل الرجل ذات محرم منه ، فقال : إذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه. فقيدها الإمام أحمد أن تكون هناك مناسبة ، كسفر ، فيكون هناك داع للتقبيل ، لطول الغياب ، مع أمن الفتنة، هذا في غير الفم،
فتقبيل الآخرين له حكمه وضوابطه وليس الباب مفتوحا على مصراعيه، والأولى التخفيف من هذا الأمر وتقييده بوجود مناسبة كما قال الإمام أحمد رحمه الله.
فتقبيل الرجل ابنته في فمها فإن كان بشهوة حرم قولا واحدا، وحتى إن لم يكن بشهوة يحرم أيضا من باب الحرام لغيره لا الحرام لذاته لأنه يكون طريقا حينئذ لحضور الشهوة، و

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق